| تاريخ الإصدار: | 1443-11-29 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 680 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (680) بتاريخ 29/11/1443هـ يوافق على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام في المملكة العربية السعودية. يتطلب القرار رفع الدراسات المتعلقة بالمشاريع إلى اللجنة الإشرافية للتخصيص، وإلغاء قرارات سابقة لمجلس الوزراء بشأن مشاريع النقل في مكة والمدينة وحاضرة الدمام. ينظم القرار تأسيس شركات النقل المحلية، ويحدد آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل أهداف الشركات مثل إجراء الدراسات التصميمية وإدارة التنفيذ. يتطلب الإطار إعداد خطة عامة للنقل بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل اعتبارات أمن النقل وحما... |