| تاريخ الإصدار: | 1445-02-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 588/37 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الاستراتيجية الوطنية للطيران في السعودية الأحكام التمهيدية المتعلقة بتعريفات المصطلحات الأساسية، تصنيف المطارات، والتزامات مشغلي المطارات. تشمل الوثيقة متطلبات جودة الخدمة، إجراءات الرقابة، تخصيص الخانات الزمنية، ووثيقة شروط الاستخدام. تصنف المطارات إلى فئتين مع الحفاظ على الحقوق السابقة، وتحتفظ الحكومة بملكية الأصول الثابتة للمطارات مع إمكانية منح إدارتها للكيانات الخاصة بموافقة الهيئة.
تحدد اللائحة التزامات مشغل المطار بشأن أجور الخدمات، التي يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية، ويتعين ... |