تحدد القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية التعليمية فوق المستوى الثانوي شروط الترخيص والتأسيس، حيث تُعرف المؤسسة ككيان غير ربحي يهدف لتقديم خدمات تعليمية. يجب أن يكون المؤسسون سعوديين وكاملين الأهلية، ويتطلب الترخيص تقديم مستندات مثل الهوية والنظام الأساسي وبيان التمويل. يتضمن النظام الأساسي معلومات عن المؤسسة وأعضائها وإدارتها ومواردها. يتم إصدار الترخيص المبدئي من الوزير، يلي ذلك انتخاب مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل، مع ضرورة إبلاغ الوزارة بجلسات المجلس وقراراته. تتولى الوزارة ...
القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها