| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي مبادرة الإعفاء من الغرامات التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تهدف إلى تشجيع المنشآت على سداد الاشتراكات المستحقة من خلال إعفائها من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%، بشرط أن تكون المديونية قد نشأت قبل صدور القرار. يجب على المنشآت سداد الاشتراكات عبر حسابها في النظام الإلكتروني دون الحاجة لمستندات إضافية، ويجب أن يكون لدى المتقدم صلاحية مدير حساب الفروع. بعد تقديم الطلب، ستصل رسالة بالمبلغ الواجب سداده، ويجب سداد المبلغ الكامل خلال المهلة المحددة. المبادرة متاحة فقط عبر حساب ال... |