قرار رقم 16893 الصادر عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية يهدف إلى اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، مستندًا إلى صلاحيات الوزير بموجب نظام النقل العام. يتضمن القرار تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات اللازمة لتنفيذ اللائحة، التي تنظم نقل البضائع التي لا تتجاوز وزنها 3500 كيلوغرام، مع التركيز على السلامة والبيئة. تشمل اللائحة أحكامًا تتعلق بترخيص النشاط، ومتطلبات السائق والمركبة، وعقوبات المخالفات.
يتعين على الأفراد والمنشآت الراغبة في مزاولة النشاط الحصول عل...
اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق