| تاريخ الإصدار: | 1426-07-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/44 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-02-20 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام الطيران المدني، الذي تم إعداده بناءً على توصيات عدة جهات. يشير القرار إلى ضرورة تنفيذ المرسوم من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، ويتضمن تعريفات أساسية للمصطلحات المستخدمة في النظام. يتناول النص المعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ويحدد تعريفات مهمة مثل "المشغل" و"الطائرة الحكومية". كما يوضح تنظيم تشغيل الطائرات، ويحدد الأوقات التي يتم فيها اعتبار الأشخاص على متن الطائرة، والأضرار المحتملة.
يتطرق النص إلى الشروط الل... |