| تاريخ الإصدار: | 1446-09-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 659 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (659) يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ليحل محل الترتيبات السابقة. يمنح القرار مجلس إدارة الهيئة صلاحيات تحديد المقابل المالي بالتعاون مع وزارة المالية، ويشترط أن تتماشى ممارسات المجلس مع الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزارة الاستثمار، ويكون مقرها في الرياض مع إمكانية إنشاء فروع داخل وخارج المملكة. يهدف التنظيم إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية وتسويق الفرص الاستثمارية... |