صدر قرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم (٤٦/١) بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٦هـ، الذي يعتمد لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، استناداً إلى صلاحيات نظام البنك المركزي ونظام الإفلاس. تشمل اللائحة قائمة بالعقود المالية المؤهلة، وتطبق على اتفاقيات المقاصة والترتيبات المالية المتعلقة بالعقود المبرمة من قبل أطراف خاضعة لرقابة البنك المركزي. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات المستخدمة، مثل "المقاصة"، وتحدد أنواع العقود المالية المؤهلة، بالإضافة إلى إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية وإعادة...
لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها