وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام العلامات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28/5/1423هـ، استنادًا إلى الأمر الملكي والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء. تم الاطلاع على وثائق متعددة، بما في ذلك برقيات من وزير الخارجية وقرارات من مجلس الشورى وهيئة الخبراء. تم إعداد مشروع النظام المرافق للقرار وتوزيعه على عدة وزارات وهيئات حكومية. |