يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 286 الذي يوافق على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دول غير دولهم. يستند القرار إلى مواد من الأنظمة الأساسية للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى توفير حماية تأمينية لهؤلاء المواطنين. يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بتطبيق قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويحدد الشروط اللازمة لتطبيقه، بما في ذلك تسجيل الموظفين والتزامات أصحاب العمل. يُلزم أصحاب العمل بالتأمين على موظفي...
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس