| تاريخ الإصدار: | 1442-06-20 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 339 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-03-18 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء إنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف بموجب القرار رقم (339) بتاريخ 20/6/1442هـ، تهدف إلى تحسين إجراءات التوظيف في القطاعين العام والخاص. تشمل المنصة قاعدة بيانات لطالبي العمل، تسجيل إعلانات التوظيف، إدارة حسابات طالبي العمل، وتوثيق المعلومات الأساسية، مع أتمتة العمليات وتوفير إحصاءات وتقارير. تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة المنصة، مع إمكانية إضافة جهات أخرى. ستستضيف المنصة في مركز المعلومات الوطني، وسيتم إنشاؤها على مراحل. النص يبرز أهمية... |