| تاريخ الإصدار: | 1423-07-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1723 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1433-11-30 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير التجارة قرارًا يتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية، موضحًا إجراءات تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية. يجب على المتقدمين تقديم الطلبات لمكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة، مقتصرين على فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات. يتطلب الطلب معلومات محددة مثل صورة العلامة، بيانات المتقدم، وصف العلامة، وتوقيع المتقدم أو وكيله، بالإضافة إلى عشر صور للعلامة، ونسخة من الوكالة إذا كان الطلب مقدمًا من وكيل، وإثبات سداد الرسوم. إذا كانت العلامة تحتوي على كلمات بلغة أجنبية، يجب تقديم ترجمة... |