النوع:
حكم
رقم الحكم:
1547
رقم القضية:
1547
التاريخ:
1442-04-14
المصدر:
المحكمة التجارية
المدينة:
الدمام
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
تتعلق القضية رقم 1547 لعام 1441هـ بدعوى من المدعي ضد مؤسسة معينة بشأن مبلغ 600,000 ريال لم يتم سداده. المدعي، الذي هو مدير إقليمي لبنك، قام بسداد المبلغ للتجار بعد استلامه 1,862,963.55 ريال من العملاء، وطلب من المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي وأتعاب الدعوى. المدعى عليها نفت وجود علاقة تعاقدية مع المدعي، بينما قدم المدعي أدلة على وجود علاقات تعاقدية. المحكمة رأت أن القضية صالحة للفصل فيها، وأكدت عدم وجود علاقة عقدية تجارية بين الطرفين، مما يجعل المبلغ المدفوع دينًا عاديًا. حكمت المحكمة بعدم اختصا...

القضية رقم 1547 لعام 1441 هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ، أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناءً على القضية رقم 1547 لعام 1441هـ
المقامة من/ (...) ، جواز سفر (...)
ضد/ مؤسسة (...) ، غير ذلك (...)

القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رئيسًا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الأحيدب عضوًا
القاضي عاصم بن إبراهيم محمد الجريوي عضوًا

الوقائع

(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بوكالة رقم (...)، تاريخ (23/ 09/ 1440هـ)، والصادرة من كتابة العدل (...) بدولة (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، أفاد فيها بأن المدعي قام بالتوسط للمدعى عليها لدى مجموعة من التجار والعملاء، بحيث يقوم العملاء بتحويل مبالغ البضاعة المستلمة للمدعى عليها، ومن ثم يقوم بتحويل هذه المبالغ للتجار بعد استقطاع (5%) منها، إلا أن المدعى عليها بعد استلامها المبالغ من العملاء، تخلفت عن سداد قيمة البضائع البالغة ستمائة ألف (600,000) ريال، وبسبب التزام المدعي أمام التجار، قام بسداد المبالغ التي تخلفت المدعى عليها عن سدادها، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضائع، بالإضافة إلى أتعاب ومصاريف الدعوى وقدرها مائة ألف (100,000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى، عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة يوم الاثنين 21/ 03/ 1441هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة تخوله الترافع أمام المحاكم، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، قدم لائحة ومرفقات، تضمنت: أن المدعي هو المدير الإقليمي لبنك (...)، وقد أبرم عدة عقود تسويق مع العديد من التجار مقابل نسبة (10%) للمدعي، على أن يتعهد المدعي بتوفير جميع ما يطلبه التجار من إجراءات عملية وإجراءات بنكية تحت مسؤولية التجار، كما يتعهد التجار بمتابعة العمل وسيره بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها، والالتزام التزامًا كاملاً في توصيل وتحويل أمانات العملاء دون تأخير، بالإضافة إلى متابعة الحسابات وإيضاحها للمدعي، وحيث إن رغبة التجار تكمن في بيع السلع والخدمات داخل المملكة العربية السعودية، فبناء على ذلك تم إبرام عقد بتاريخ 23/ 03/ 1440هـ، الموافق 02/ 12/ 2018م، بين بنك (...) والمدعى عليها، وقد تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول ببيع السلع إلى العملاء داخل المملكة وتوصيلها إلى مقر العميل، وأن تقوم المؤسسة المدعى عليها باستلام المبالغ من العملاء، حيث إنها وسيط فلها نسبة (5%) من مجموع المبالغ الذي يتم تحويلها من قبل العملاء، ومن ثم تقوم المدعى عليها بتحويل باقي المبالغ إلى حساب المدعي، والذي يقوم بدوره بأخذ نسبة (5%) ومن ثم يتم تحويل باقي المبالغ إلى التجار، وبعد قيام العملاء باستلام السلع وتحويل المبالغ على الحسابات التابعة للمدعى عليها، فقد استلمت مبلغ مقداره مليون وثمانمائة واثنان وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة (1,862,963.55)، من العملاء وقامت بسداد جزء من المبلغ للتجار إلا أنها تخلفت عن سداد باقي المبلغ وهو ستمائة ألف (600,000) ريال، وبسبب التزام المدعي أمام البنك والتجار قام بتسديد جميع المبالغ المستحقة على المدعى عليها، بموجب المخالصة المالية المؤرخة في 13/ 05/ 2019م، بين كل من بنك (...) والمدعي، وبموجب كشف الحساب العائد للمدعي والذي يوضح فيه تسديد قيمة المبلغ المستحق على المدعى عليها، وبناء على ذلك قام المدعي بمطالبة المدعى عليها بالسداد بشكل ودي، إلا أنها لم تستجب للأمر مما دعاها إلى رفع الدعوى، وسلمت نسخة منها للحاضر عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة بالإجابة عليها في الجلسة القادمة بعد تعديل وكالته، فاستعد بذلك، وفي جلسة 05/ 04/ 1441هـ، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها بأن الدعوى المقامة ضد موكلته ما هي إلا دعوى كيدية وغير صحيحة، وطلب رد الدعوى، زوّد وكيل المدعي بنسخة منها، وبالاطلاع عليها تبين أنها غير ملاقية للدعوى، فأفهمته الدائرة بالإجابة الموضوعية عن الدعوى نفياً أو إثباتاً بتحرير صحيح، فاستعد لذلك، وفي جلسة 25/ 05/ 1441هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها بعدم معرفة موكلته للمدعي، وأن هذه الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وأن موكلته لا تربطها بالمدعي أي علاقة تعاقدية، حيث إنه يوجد عقد مبدئي قد تم بين المدعى عليها وبنك (...)، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 23/ 03/ 1440هـ، وكان حلقة الوصل بين المدعى عليها وبين البنك، هو (السيد/ (...)، (...) الجنسية)، وأن ليس لها أي تعامل أو تواصل معه، وأن المدعي لا يمثل البنك كما ادعى، وفي حال كان هناك مستحقات مالية على المدعى عليها لصالح بنك (...)، فمن المفترض أن البنك هو من يتقدم بالدعوى حسب العقد المبرم في محاكم (...)، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وإفهام البنك بأن يتقدم لمحاكم (...) حسب العقد، زوّد وكيل المدعي بنسخة من المذكرة، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة 14/ 07/ 1441هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لإجله، أبرز مذكرة جوابية، فأفهمته الدائرة بإدراجها بالتبادل الإلكتروني على أن يبدأ المدعي بالتبادل، فاستعد الطرفان بذلك، وبتاريخ 21/ 07/ 1441هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة إلكترونية رد فيها على جواب وكيل المدعى عليها، تضمنت: أولًا: ذكر وكيل المدعى عليها بأنها لا تعرف المدعي إطلاقاً، وأنه لا يوجد أي تعامل أو تواصل معه، وأن حلقة الوصل بينه وبين البنك هو السيد/ (...)، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ومما يثبت ذلك وجود عقود واتفاقيات وخطابات ومراسلات إلكترونية بين المدعي والمدعى عليها، مختومة وموقعة من قبل المدعي، وهذا يدل على معرفة المدعى عليها بالمدعي، بصفته المدير الإقليمي العام لبنك (...)، فقد تم تحرير عقد بين الطرفين مؤرخ في 02/ 12/ 2018م، والذي بموجبه بدأت المدعى عليها كوسيط باستلام المبالغ التي يقوم العملاء بتحويلها على حساباتها البنكية، وتم إرسال خطاب مؤرخ في 02/ 12/ 2018م، من قبل المدعي إلى المدعى عليها، طلب فيه الالتزام بالعقد وتحويل المبلغ بعد خصم العمولة إلى الشركات التي تعاملوا معها، وردت المدعى عليها بخطاب موجه إلى المدعي، يتضمن موافقتها على تصفية حسابات تجار (...)، كما أرفق وكيل المدعي مخالصة مؤرخة في 13/ 05/ 2019م، موقعة من قبل المدعي والبنك، تثبت سداد المدعي للمبلغ محل الدعوى، والذي هو بذمة المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في 02/ 12/ 2018م، وهذا ما يثبت أن المدعي هو من يتعامل مع المدعى عليها، ثانياً: ادّعى وكيل المدعى عليها بأن العقد الموقع بين موكلته والبنك هو عقد مبدئي، ولم يُعمل به، وهذا غير صحيح، فبموجب هذا العقد تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن تقوم بتحويل المبالغ التي يقوم العملاء بتحويلها إليها وإرسالها إلى البنك، وعلى أثر ذلك استلمت المدعى عليها من العملاء مبالغ مالية على الحسابات البنكية التابعة لها، وأرفق وكيل المدعي ما يثبت ذلك، كما أن المخالصة الموقعة من المدعي والبنك، تضمنت وفاء المدعي بالمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها في العقد، أي أن هذا العقد قد جرى تنفيذه، وبالتالي فلا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليها بأن هذا العقد لم يُعمل به، ثالثاً: كما ادعى وكيل المدعى عليها أنه لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المدعي، وأنه من المفترض أن يتقدم البنك بهذه الدعوى، فأجاب على ذلك بأن المدعي قد حل محل المدعى عليها في سداد مبلغ ستمائة ألف (600,000) ريال، المستحق في ذمتها إلى البنك، وهذا المبلغ يمثل مستحقات التجار الذين اتفق معهم المدعي على تقديم الخدمات البنكية إليهم بالمملكة، وبسبب مماطلة المدعى عليها في السداد ونظراً لانعقاد مسؤولية المدعي مع البنك والتجار بموجب العقود التي بينهم، فقد قام المدعي بسداد هذا المبلغ عن المدعى عليها تجنباً للمسؤولية والمسائلة القانونية، وعليه فإن المدعي أصبح دائن للمدعى عليها، رابعاً: ذكر وكيل المدعى عليها أن الدعوى يجب أن تنظر لدى "محاكم (...)"، فاستند وكيل المدعي في رده إلى نص المادة (24) من نظام المرافعات الشرعية، وختم مذكرته بطلب ما يلي: 1- مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك للتأكد من المبالغ المذكورة والتي استلمتها المدعى عليها على (10) حسابات بنكية جرى بيانهم في لائحة الدعوى المؤرخة 21/ 03/ 1441هـ، 2- إلزام المدعى عليها بمبلغ ستمائة ألف (600,000) ريال، 3- إلزام المدعى عليها بمبلغ مائة وعشرون ألف (120,000) ريال أتعاب محاماة، وبتاريخ 25/ 08/ 1441هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة إلكترونية أفاد فيها بأنه لم يرد جواب من وكيل المدعى عليها، ولما كان الأصل أنه إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت به المحكمة فإن امتناعه يعد قرينة عليه، وأن المدعي قد تضرر مادياً ونفسياً من مماطلة المدعى عليها، وأنه على استعداد لأداء اليمين المتممة لما جاء في دعواه متى طلبت الدائرة ذلك، وختم مذكرته بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى، وفي جلسة 29/ 03/ 1442هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن صفة موكله في دفع المبالغ عن المدعى عليها فأجاب قائلًا: إن بنك (...) الذي كان يعمل فيه موكلي ضغط على موكلي لأجل سداد تلك المبالغ، وذلك بالمساءلة الجنائية والمساءلة المدنية عن المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها، فدفع موكلي المبالغ تفاديًا للمساءلة المدنية والجنائية من البنك ومن التجار أصحاب السلع، فالواقع أن البنك طلب من موكلي التفاهم مع المدعى عليها لسداد المبلغ أو الدفع عنها، لأن البنك لا يعرف المدعى عليها، وإنما تم التعاقد معها بناءً على معرفة موكلي لها، ويثبت ذلك المخالصة النهائية ومراسلات (...) التي سبق إرفاقها، هكذا أجاب. وذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته لم تستلم أي مبالغ مالية تنفيذًا للعقد بينها وبين البنك (...)، وفي جلسة 14/ 04/ 1442هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي
المحتوى
التحديدات
الوقائع
المحتوى التالي

ملفات ذات صلة

لا يوجد ملفات ذات صلة