قرار مجلس الوزراء رقم (668) لعام 1447

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43306 وتاريخ 1447/5/27هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم 870 وتاريخ 1446/12/2هـ، في شأن طلب المركز تمديد فترة تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها بصفة استرشادية لمدة (سنة) أخرى.

  • وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 1445/7/18هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1446/5/10هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (411) وتاريخ 1447/1/28هـ، ورقم (1007) وتاريخ 1447/3/11هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42 - 47/15 /د) وتاريخ 1447/4/12هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (9/110) وتاريخ 1447/5/19هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7719) وتاريخ 1447/7/17هـ.

  • يقرر

  • الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها - الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 1446/5/10هـ - لمدة (سنة) تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الحالية.

  • رئيس مجلس الوزراء