نظام المنافسات والمشتريات الحكومية - 1448

إظهار ديباجة النظام
  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (373 /31) بتاريخ 1447/12/1هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 1448/2/21هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولًا: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

  • ثانيًا: أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، وفق أحكامه.

  • ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذا المرسوم، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناءً من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم.

  • رابعًا: استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكلٍّ من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي).

  • خامسًا: استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (245) بتاريخ 1441/3/29هـ، ورقم (537) بتاريخ 1441/8/21هـ.

  • سادسًا: استمرار العمل بالبند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 1440/11/13هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/123) بتاريخ 1445/7/9هـ.

  • سابعًا: منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1443/4/13هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.

  • ثامنًا: مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات.

  • تاسعًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • إنَّ مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 99344 وتاريخ 1447/12/12هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 10087 وتاريخ 1444/10/11هـ، في شأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على المراسيم الملكية رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ورقم (م/33) وتاريخ 1443/4/13هـ، ورقم (م/123) وتاريخ 1445/7/9هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (650) وتاريخ 1440/11/13هـ.

  • وبعد الاطلاع على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.

  • وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (30) وتاريخ 1446/2/9هـ، والمذكرات رقم (2073) وتاريخ 1446/6/10هـ، ورقم (3674) وتاريخ 1446/11/7هـ، ورقم (3844) وتاريخ 1446/11/22هـ، ورقم (1385) وتاريخ 1447/4/14هـ، ورقم (2668) وتاريخ 1447/7/30هـ، ورقم (211) وتاريخ 1448/1/21هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-9 /47/ت) وتاريخ 1447/9/2هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (373 /31) وتاريخ 1447/12/1هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1556) وتاريخ 1448/2/11هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

    • ثانيًا: أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، وفق أحكامه.

    • ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذا القرار، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناء من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.

    • رابعًا: استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكلٍّ من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي).

    • خامساً:

      • 1- استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ، ورقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ.

      • 2- قيام وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية -كلٌّ فيما يخصه- بالتحقق من توافق اللوائح -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- مع أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

    • سادسًا: استمرار العمل بالبند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1445/7/9هـ.

    • سابعًا: تحال الأعمال والطلبات القائمة التي لم يُفصل فيها بشكل نهائي لدى اللجان المشكلة بموجب المادتين (السادسة والثمانين) و(الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، إلى اللجان التي ستشكل بموجب المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، وفقًا للاختصاص.

    • ثامنًا: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (650) وتاريخ 1440/11/13هـ.

    • تاسعًا:

      • 1- منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1443/4/13هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.

      • 2- قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

    • عاشرًا: تكون الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار هي:

      • 1- الهيئة العامة للصناعات العسكرية، فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية والأمنية.

      • 2- هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية عدا المشتريات العسكرية والأمنية.

    • حادي عشر: قيام وزارة المالية بالآتي:

      • 1- التنسيق مع وزارة العدل وديوان المظالم وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، لإجراء عمليات الربط التقني بين البوابة الإلكترونية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتلك الجهات، لضمان تطبيق أحكام النظام والمواءمة بين تطبيق أحكامه وما يصدر عن تلك الجهات من قرارات تخص الوضع القانوني للمتنافسين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية.

      • 2- التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وأمانة اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، عند إعدادها للائحة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.

    • ثاني عشر: مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود (أولًا) و(ثانيًا) و(ثالثًا) و(رابعًا) و(سادسًا) و(ثاني عشر) والفقرة (1) من البند (خامسًا) والفقرة (1) من البند (تاسعًا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

  • رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول: أحكام عامة

المادة: 1

  • يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • لائحة التفضيل: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

    • الوزير: وزير المالية.

    • الوزارة: وزارة المالية.

    • الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

    • الجهة المختصة بالشراء الموحد: جهة أو أكثر يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

    • الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة.

    • رئيس الجهة الحكومية: الوزير، أو مجلس الإدارة -أو من في حكمه- أو من يفوضه، أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

    • البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.

    • المورد أو المقاول أو المتعهد: أي طرف فعلي أو محتمل في عقد مع الجهة الحكومية، يقوم بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بمقابل، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

    • الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي سترسى أثناء مدة معينة حسب طبيعتها وتحددها الجهة الحكومية.

    • المزايدة العكسية: أسلوب لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًّا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا.

    • الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والإداريين والماليين والفنيين والمهندسين والمحامين.

    • التأهيل المسبق: تحقُّقُ الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين، قبل تقديمهم العروض.

    • التأهيل اللاحق: تحقُّقُ الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، قبل الترسية عليه.

    • فترة التوقف: فترة النظر في التظلّمات التي يقدمها المتنافسون غير الفائزين بالعرض، تبدأ من تاريخ إشعارهم بالعرض الفائز.

    • الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.

    • الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمرًا جوهريًّا وضروريًّا لضمان سلامة سير العمل في الجهة الحكومية وكفايته.

    • التكلفة التقديرية: الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية لبنود الأعمال والمشتريات الخاصة بالمنافسة، ويمثل مجموعها الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.

    • نسبة الاحتياط: نسب مئوية من قيمة التكلفة التقديرية، تحددها اللائحة.

المادة: 2

  • يهدف النظام إلى الآتي:

    • 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.

    • 2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وبمراعاة تكلفة دورة الحياة، وجودة التنفيذ، والكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر.

    • 3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

    • 4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.

    • 5- تعزيز التنمية الاقتصادية.

المادة: 3

1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة.

2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص مرخص له داخل المملكة مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد اللائحة الأحكام الخاصة لحالات التعامل مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الحالات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي