م/١٨
التاريخ:٢/٨)
نحنسلمانبنعبدالعزيزآلبعود
بناءعلىالمادة(السبعين)مىالنظاللحكمالصادربالامرالملكيرقم
بتاريخ
وبناءعلىالمادة(العشرين)مننظاممجلسالصادربالأمرالملكيرقم
بتاريخ١٤١٤./٣/٣هـ
علىالمادتين(السابعةعشرة)والثامنةعشرة)مننظامجلسالشورىالصادربالامر
الملكيرقم(٩١/بتاريخ١٤١٢./٨/٢٧هـ
وبعدالاطلاععلىقراريمجلسالوررئبتاريخورقم
(٢٨/١٥٣)بتاريخ
ويعدعلنقرارمجلسالوزراءرقم)
رسمنابماهوآت:
أولا٠الموافقةعلىنظامالانضباطالوظيفيبالصيغةالمرافقة.
ثانيسمونابرثيسمجلسالوزراءورؤساءالاجهسرةالمعنية
المستقلة-كلفيمايخصه-تنفيذمرسومناهذا.
سلمانبنعبدالعزيزآلسعود