| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د. أماني أحمد بركات الطراونه |
| سنة النشر: | 2025 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تناولت الدراسة ماهية الغش والتدليس وأثرهما على القرار الإداري، خاصة في اعتباره مجرد واقعة مادية لا ترتب أثراً قانونياً، وهو ما يعرف بالقرار المنعدم، وهدفت الدراسة إلى بيان الآثار القانونية المترتبة على وجود الغش أو التدليس في القرار الإداري، ومدى صلاحية الإدارة في سحبه في أي وقت ودون التقيد بميعاد الطعن، كذلك ذوي المصلحة في تقديم الطعن أمام القضاء الإداري، إضافة إلى تحديد مدى انطباق مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وضمان استقرار المعاملات والمراكز القانونية في حالة وجود القرار المبني على الغش أو... |