| النوع: | قانون رياضي |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 2025-10-01 |
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق47/98 |
| الجهة: | الاتحاد السعودي لكرة القدم |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري الدرجة الثانية للسيدات الأحكام المتعلقة بالمشاركة ونظام المسابقة والإجراءات الفنية. تشمل أحكام تمهيدية تحدد نطاق التطبيق والتفسير، مع سريان التعريفات والألفاظ الواردة في لوائح المسابقات. كما تحدد حقوق وواجبات الاتحاد والأندية واللاعبات، وتلزم جميع المعنيين بالامتثال للقرارات والتعليمات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد. يحق لـ 21 نادياً المشاركة، ويتم تحديد الأندية المؤهلة وفقاً للآلية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد، وفي حال تغيير عدد الأندية، تصدر اللجنة قرارا... |