صدر قرار وزاري من وزارة المالية يوافق على نماذج عقود وشروط المشاركة في الدخل، استنادًا إلى صلاحيات الوزير وقرار سابق. يتضمن القرار أربعة بنود رئيسية: 1) الموافقة على نموذج عقد المشاركة في الدخل، 2) الموافقة على نموذج الشروط المتعلقة بالمشاركة، 3) إلزامية النماذج، 4) إبلاغ القرار للجهات المعنية لتنفيذه اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما يتضمن المستند تعريفات وأحكام عامة تتعلق بالمنافسة، بما في ذلك شروط التأهيل والمواعيد والمعلومات السرية. |