| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | د.عبدالإله بن عبدالرحمن الصقيهي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص أحكام بيع التقسيط في الفقه الإسلامي، حيث يُعرف البيع بأنه مبادلة المال بالمال وينقسم إلى ثلاثة أنواع: معجل البدلين، مؤجل البدلين، ومؤجل أحد البدلين. يُعرف التقسيط بأنه عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يُدفع على أجزاء محددة.
يتطرق النص إلى شروط بيع التقسيط، مثل ملكية السلعة للبائع ووجوب قبضها، بالإضافة إلى تحديد الأجل. كما يناقش أحكام بيع العينة وبيع التورق، حيث يُعتبر بيع التورق جائزًا وفقًا لمذهب الحنابلة، بينما يُحرم بيع العينة إذا كان مشروطًا بعقد ثانٍ.
يتناول النص أيضًا أحكام بي... |