تعميم رقم 21/6341هـ الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يحدد قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، حيث يتم تعيين رئيس ومساعد لكل محكمة من محاكم الاستئناف والدرجة الأولى من بين قضاة تلك المحاكم. يتضمن التعميم اختصاصات رؤساء المحاكم مثل اقتراح تسمية رؤساء الدوائر، تكليف الأعضاء في حال غيابهم، والإشراف على القضاة والموظفين، مع إمكانية تفويض بعض الصلاحيات لمساعديهم بموافقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما ينص على إجراءات العمل في حال غياب الرئيس أو المساعد، حيث يتم تكليف قاضٍ آخر، وفي حال غيابهم لأكثر من يوم، يتول...
القواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم