تتناول وثيقة الضمان الصحي المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (٣/٨١/١ر) الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٢هـ عدة أقسام رئيسية تشمل: التعريفات الأساسية المتعلقة بالضمان الصحي، تحديد النفقات القابلة للاستعاضة والمنافع المقدمة، التحديدات والاستثناءات المتعلقة بالضمان، والشروط العامة التي تحكم الوثيقة. كما تحتوي الوثيقة على جدول وملحق يوضح تفاصيل إضافية. |