| تاريخ الإصدار: | 1442-06-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2021-7-1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة لوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، التي أصدرتها الهيئة بموجب قرار مجلسها. تحتوي على قائمة بالمصطلحات المستخدمة في اللوائح مع تعريفات دقيقة، تشمل أتعاب إدارة الصندوق، إجراءات المصدر، إدارة الاستثمارات، وأدوات الدين بأنواعها. توضح الوثيقة أنواع أدوات الدين مثل الأداة المدعومة بأصول، الأداة المرتبطة بأصول، والأداة المبنية على ديون، مع تحديد شروط استحقاق العوائد والتزامات الراعي تجاه حملة أدوات الدين. كما تؤكد على أهمية الاعتماد على النسخ الرسمية لللوائح لمتابعة الت... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |