يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (148) الذي ينظم دخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة، ويحدد الغرامات للمخالفات. يتطلب القرار صلاحية القوارب للملاحة، وجود شهادات من الجهات المختصة، وتقديم معلومات عن حمولات القوارب قبل وصولها. تتراوح الغرامات بين 100 إلى 3000 ريال سعودي، ويجب الالتزام بالقواعد البحرية والتعليمات ذات الصلة. يُلزم القرار جميع المناطق بتطبيق هذه الضوابط بعد 90 يوماً من نشره. كما اجتمعت اللجنة العامة لمناقشة ملاحظات وزارة الداخلية حول فقرة في اللائحة، وأكدت على ضرورة تص...