المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالدمامرقمالصفجة:١
الدائرةالتجاريةالأولىتاريخ
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاربةالأولىعلىالقضيةرقم٥٠٧٨لعام١٤٤٠ه
أطرافالقضية
القاضيعبداللةبنعبدالرحمناليادبسرئيسا
القاضيعبدالرحيمبنعايضبنسفيرالعتبيعضوا
القاضيمحمدبنتركيالمطيريعضوا
تتحصلوقائعهذهالدعوىبالقدراللازملإصدارهذاالحكمبتقدممقدمالطلببصحيفةيطلبفيهاافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالحاليله؟وذلكحفظاًحقوقهوحقوقدائنيه،ولكونهلايستطيعسدادالديونالمترتبةفيذمتهدفعةواحدة،وبقيد
القضيةوإحالتهاإلىهذهالدائرةعقدتفيسبيلنظرهاعدةجلسات،ففيجلسةحضرمقدم
الطلب،فطلبتمنهالدائرةتسليمهاالمستنداتالمطلوبةلافتتاحالإجراءفسلممجموعةمنالمستنداتفيملف
القضية،فأفهمتهالدائرةبوجودبعضالنقصفيالوثائقوسلمتهقائمةوطلبمهلةلإكمالها،فأفهمتهالدائرةبإيداع
ماتبقىمنمستنداتقبلموعدالجلسةالقادمةوفيجلسةهذااليومحضرمقدمالطلبوكانقدقدمالمستنداتالتي
عضوعضو
محمدبنتريالمطيريعبدالرحيمبنعايضبنسفيرالعتيي