| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-01-15 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم فصل المدعي عليها من العمل واعتبر هذا الفصل غير مشروع بسبب عدم اتباع الإجراءات النظامية في توقيع العقوبة. تم استئناف القرار ولكن تم رفضه وأيدت الهيئة العليا قرار الهيئة الابتدائية. تم استعاضة المدعي عليها بموظف آخر خلال فترة الاستئناف وتم إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن الفصل غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وتصفية الإجازات إن وجدت. تمت الموافقة على قرار الهيئة الابتدائية بجدة وتأييد القرار النهائي بالإجماع من قبل الدائرة الثانية بالهيئة العليا. تم إيقاع عقوبة على المدعي بسبب مخالفته لأحكام ا... |