نظام مكافحة التستر - 1425

المادة الأولى

لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

أ - تختص وزارة التجارة والصناعة - في تنفيذ أحكام هذا النظام - بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ج - تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام.
د - يختص ( ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة

على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها؛ للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

أ‌ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب‌ - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.
ج‌ - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

المادة الخامسة

لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يُثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

المادة السادسة

أ‌ - يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب - تستوفى- بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوفَ بسبب التستر.

المادة السابعة

على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر، والإبلاغ عنها.

المادة الثامنة

تقوم وزارة التجارة والصناعة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بالتوعية المستمرة بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.

المادة التاسعة

تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقًا لهذا النظام لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن المخالفين لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام؛ إذا قدم دليلًا يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متستِّرًا أو متستَّرًا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.

المادة العاشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها نظام آخر ، يحال – كل من بلّغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصّة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي