لائحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية

الفصل الأول: التعريفات والأهداف

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الوزارة: وزارة التعليم.

    • الوزير: وزير التعليم.

    • نائب الوزير: نائب وزير التعليم للجامعات للبحث والابتكار.

    • الوكيل: وكيل الوزارة للتعليم الجامعي.

    • القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة معادلة الشهادات الجامعية.

    • الجهات المهنية : أجهزة إدارية حكومية أو هيئات تخصصية تنظم مهنة معينة في المملكة العربية السعودية.

    • اللجنة: لجنة معادلة الشهادات الجامعية في وزارة التعليم.

    • رئيس اللجنة: رئيس لجنة معادلة الشهادات الجامعية.

    • اللجان المتخصصة: لجان فرعية تندرج تحت لجنة معادلة الشهادات الجامعية.

    • الشهادة: وثيقة تفيد بالحصول على درجة علمية فوق الشهادة الثانوية صادرة من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

    • المؤسسة التعليمية: مؤسسة التعليم العالي خارج المملكة والتي تمنح شهادة أو درجة علمية بعد شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

    • الانتظام في الدراسة: تسجيل الطالب تسجيلا رسميا في مؤسسة تعليم عال والتحاقه بها للدراسة ، بطريقة الانتظام وفقا لشروط المؤسسة التعليمية الملتحق بها.

    • البرنامج الأكاديمي: مجموعة من المقررات والمتطلبات الدراسية تنتهي بالحصول على درجة علمية .

    • قائمة الجامعات المصنفة: مجموعة قوائم تحددها الوزارة للأغراض الأكاديمية، مثل قائمة الجامعات للتعليم بالحضور ، وقائمة الجامعات للتعليم عن بعد.

    • المصادقة: قرار صادر من اللجنة بصحة الشهادة ومحتواها الصادرة من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

    • المعادلة: قرار صادر من اللجنة بصحة الشهادة ومحتواها الصادرة من مؤسسة تعليمية خارج المملكة ومعادلتها بمثيلاتها التي تمنحها المملكة.

    • السنة الدراسية: السنة الأكاديمية التي تحوي فصلين دراسيين على الأقل في المؤسسة التعليمية.

    • الفصل الدراسي: المدة الزمنية اللازمة لدراسة مقرر أكاديمي أو أكثر في المؤسسة التعليمية.

    • درجة الدبلوم: المؤهل الذي لا تقل مدة الدراسة النظامية للحصول عليه عن سنة دراسية واحدة على الأقل بعد الثانوية العامة.

    • الدرجة الجامعية الأولى: البكالوريوس أو ما يعادلها.

    • درجة الدبلوم العالي: المؤهل الذي لا تقل مدة الدراسة النظامية للحصول عليه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

    • درجة الدبلوم التأهيلي: المؤهل الذي لا تقل مدة الدراسة النظامية للحصول عليه عن سنة دراسية واحدة على الأقل بعد الدرجة الجامعية الأولى بغرض تأهيله لتخصص مختلف عن تخصصه في الدرجة الجامعية الأولى.

    • الدرجة الجامعية الثانية: الماجستير أو ما يعادلها .

    • الدرجة الجامعية الثانية التأهيلية: المؤهل الذي لا تقل مدة الدراسة النظامية للحصول عليه عن سنة دراسية واحدة على الأقل بعد الدرجة الجامعية الأولى بغرض تأهيله لتخصص مختلف عن تخصصه في الدرجة الجامعية الأولى

    • الدرجة الجامعية الثالثة: دكتوراه الفلسفة أو ما يماثلها.

    • درجة الدكتوراه المهنية: الدرجة العلمية التي تعد الدرجة الأولى لممارسة المهنة في بلد الدراسة والتي لا يتطلب للقبول بها درجة البكالوريوس في نفس التخصص أو درجة الماجستير ولا يعد البحث العلمي في تلك الدرجة المتطلب الأساسي لإنجاز البرنامج.

المادة الثانية

  • تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم معادلة ومصادقة شهادات ما فوق الثانوية العامة الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج المملكة .

الفصل الثاني: لجنة معادلة الشهادات الجامعية

المادة الرابعة

  • 1- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو اللجنة للاجتماع اذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يعد صوت رئيس الاجتماع مرجحا،

  • 2- يتولى أمين سر اللجنة تبليغ الأفراد بقرارات اللجنة بالنص الذي تضمنه محضر اللجنة خطياً .

المادة الخامسة

  • تختص اللجنة بما يلي:

    • 1- النظر في طلبات معادلة الشهادات.

    • 2- إصدار القرارات المتعلقة بمصادقة الشهادات ومعادلتها.

    • 3- دراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خارج المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المعتبرة.

    • 4- النظر في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغيرها بإدراج جامعات أو تخصصات جديدة ضمن قائمة الجامعات المصنفة من قبل الوزارة .

    • 5- وضع السياسات والأطر المنظمة لعملية معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة وفق الشروط الواجب توفرها وبما لا يتعارض مع هذه اللائحة.

    • 6- النظر فيما يرد إليها من لجنة التظلمات.

    • 7- اقتراح التعديلات على لائحة معادلة الشهادات وقواعدها التنفيذية.

    • 8- الاتصال بالهيئات العلمية المماثلة بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتصلة بأعمالها داخل المملكة أو خارجها وفق التعليمات المنظمة لذلك .

  • وللجنة تفويض بعض اختصاصتها أو صلاحياتها لمن تراه من بين أعضائها، أو اللجان المتخصصة .

المادة السادسة

  • تصدر اللجنة القرارات التالية :

    • 1- قرارات تتعلق بتصنيف الشهادات والدرجات العلمية.

    • 2- قرارات بمعادلة الشهادات للمتقدمين بطلبات المعادلة ولا يجوز أن تصدر عن اللجنة قرارات معادلة معلقة على تحقيق شرط معين.

    • 3- قرارات مسببة بعدم معادلة الشهادات للمتقدمين بطلبات المعادلة.

    • 4- قرارات مسببة بعدم الاختصاص للشهادات الخارجة عن اختصاص اللجنة.

    • 5- قرارات تنظيمية تتعلق بآلية وإجراءات معادلة الشهادات .

المادة السابعة

  • تصدر اللجنة قراراتها في الحالات التالية :

    • أ. قرارات بالمعادلة للشهادات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية .

    • ب. قرارات بعدم المعادلة للشهادات التي لا تنطبق عليها الشروط الواردة في هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية، ويتضمن قرار عدم المعادلة ما يلي:

      • 1- قرارات مسببة بعدم المعادلة مع المصادقة.

      • 2- قرارات مسببة بعدم المعادلة مع عدم المصادقة.

المادة الثامنة

  • تصدر اللجنة قرارات بعدم الاختصاص في إحدى الحالات التالية :

    • أ - الخبرات مهما كانت مدتها.

    • ب- شهادات الاختصاص والشهادات غير الأكاديمية والعضويات .

    • ج- الدورات التدريبية والمهنية والدبلومات التي تقل مدتها عن سنة دراسية أو لا تتضمن مقررات أكاديمية وفق الأعراف الأكاديمية المعتبرة.

    • د- التحصيل الأكاديمي الذي لا ينتهي بمؤهل.

    • هـ- شهادات تعلم اللغات.

    • و- شهادات السنة التحضيرية لمرحلة البكالوريوس.

    • ر- الشهادات التمهيدية لدرجة الماجستير أو الدكتوراه.

    • ح- الشهادات العسكرية.

    • ط- الشهادات غير المسبوقة بتحصيل أكاديمي، كالشهادات الفخرية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي