| تاريخ الإصدار: | 1443-07-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4300486826/1 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا وزاريًا يحدد اشتراطات المتاجر المغلقة وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية. يتعين على المنشآت القائمة تعديل أوضاعها خلال سنة من تاريخ نشر القرار. تهدف الاشتراطات إلى حماية صحة المستهلك وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوفير فرص عمل. تشمل الاشتراطات متاجر التجارة الإلكترونية مع استثناء الأنشطة الخطرة. يتناول النص تعريفات قانونية تتعلق بالترخيص البلدي، ومتطلبات السلامة الغذائية، والتخزين، والتصميم، والأمن والسلامة، بما في ذلك شروط تخزين المواد القابلة ل... |