اشتراطات المتاجر المغلقة

بسهاللهالرحمن
وزارةالبلديةلموكالةالوزارةللتراخيصوالامتثال
والقروبة١لدلنالبلديةوالقرويةو١لإسكان
إدارةالاشتراطاتالتجارية
الموضوع:اعتماداشتراطاتالمتاجرالمغلقة.
)قراروزاري)
إنوزيرالشؤونالبلديةوالقرويةوالإسكان.
علىالصلاحياتالمخولةلهنظاما
وبناءعلىنظامإجراءاتالتراخيصالبلديةالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥٩)وتاريخ١٤٣٥،/٩/٢٣هـوالمتضمنبالمادة
الثالثة:"تختصالوزارةبإصدارالتراخيصالبلديةللأنشطةبجميعأنواعهاوتعديلهاوتجديدها،وإلغاءها،وبالمادة
الرابعة:"تتولىالجهةالحكوميةالمختصةوضعاشتراطاتممارسةالنشاطالداخلتحتإشرافهاومتطلباتهوإصدارتراخيص
ممارستهوتعديلها
يقررمايلي
الموافقةعلىاشتراطاتالمتاجرالمغلقةبالصيغةالمرفقة.
علىالمنشآتالقائمةالممارسةلنشاطالمتاجرالمغلقةتصحيحأوضاعهالتتوافقمعماوردفيهذاالقرارمنأحكامخلال
سنةمنتاريخاعتمادهونشره.
ثالثا:تنشرهذهلاشتراطاتعلىموقعالوزارةويعملبهامنتاريخنشرها،ويلغيماسبقهمنقرارات.
رابعا:يبلغهذاالقرارلمنيلزملإنفاذه.
عان.واللهولي
وزيرالشؤونالبلديةوالقرويةوالإسكان
بنالحقيل
وزارةالشؤونالبلدية
والقرويةوالإسكان
اشتراطاتالمتاجرالمغلقة
اشتراطاتالمتاجرالمغلقة١٤٤٣ه-٢٠٢٢م

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي