المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الجمعية: الجمعية السعودية للجودة.
التنظيم: تنظيم الجمعية.
اللائحة: اللائحة الداخلية للتنظيم.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: الأمين العام للجمعية.