| تاريخ الإصدار: | 1442-08-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/70 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر الأمر الملكي رقم 70 بتاريخ 14/8/1412هـ بالموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية، والذي ينظم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء. يتضمن النظام تعريفات للألفاظ المستخدمة، ويحدد حقوق المتبرعين والمستفيدين، وإجراءات التعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفات. يُعرف المتبرع بأنه الشخص الذي يوافق على نقل أعضائه بعد وفاته دون مقابل، ويشترط إجراء عمليات النقل في منشآت صحية مرخصة مع موافقة الورثة.
يتولى المركز السعودي لزراعة الأعضاء مسؤوليات عدة، منها إعداد قوائم انتظار وطنية، وت... |