أولاً
تتمتع الهيئة العامة للرياضة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة".
تتمتع الهيئة العامة للرياضة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة".
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميز الرياضة السعودية على المستوى المحلي والدولي، ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1- تنمية القدرات والطاقات الرياضية للشباب، وصقل مواهبهم ومهاراتهم.
2- تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة والمشاركة فيها.
3- العمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في مجال الرياضي.
4- العمل مع وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى لتنمية وتطوير رياضة المدارس والكليات والجامعات.
5- وضع الخطط والمعايير لإنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، وإدارتها، والاستفادة من بيوت الشباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، ووضع اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لذلك.
7- تنسيق الجهود مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية، والتعاون معها، والعمل على الارتقاء بأدائها، وذلك في حدود ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
8- تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.
9- المساهمة في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة له، ويؤسس لإعلام رياضي احترافي متميز يساعد على رفع مستوى القطاع الرياضي، وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التميز والإساءة والتعصب الرياضي.
10- اتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجال الرياضي، والمساهمة مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي.
11- التعاون و تبادل الخبرات مع نظيراتها من الهيئات والأجهزة في الدول الأخرى، وممع المنظمات الرياضية الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك بما يتوافق مع اختصاصاتها.
12- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
يكون للهيئة مجلس إدارة -يشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"- يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
1- رئيس الهيئة.
2- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
ويصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (2) من هذا البند وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (3) أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال الإجراءات في شأنه.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
4- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
5- الموافقة على غنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
6- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
7- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة المتبعة.
8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
10- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
12- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي ييرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤوليته في حدود هذه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.
2- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسي عليها الهيئة، وغيرها من هذه اللوائح الداخلية؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
5- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
6- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
7- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8- تمثييل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
9- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
10- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذه الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
13- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
1- تتألف موارد الهيئة مما يلي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- عوائد الاستثمارات مواردها المالية المتاحة.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.
2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.
1- تكون للهيئة ميزانية مستقلة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامين، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
1- يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن.
2- يرفع المجلس مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.