1442 - 103 - جمادي الثاني

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدلبخغل
لك.لاي
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
ليت
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالصك:٧٠/٦٠/٢٤٤١
الحمدالثهوالصلاةوالسلامعلىرسولأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةويناءعلىالقضيةرقم٧٩٦٥وتاريخ٦٠/٦٠/٠٤٤١ه
أطرافالقضية
عبدالثهعايضعليالبجاديالشهراني٧٧٢٩٤٢٣٥
هيفاءعبالعزيزعبدالرحمنالقاضيالهويةالوطنية١٠٠١٠٥٨٢٤٥سعوديمدىعليه
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالمحكمالتجاريةبالرياضخالدبنسالمباهمامسجلمدنيرقم1002322491-بصفتهالأمينالمعينبموجب
حكمالدائرةالصادرفيتاريخوالقاضيبافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليلعبدالثهبنعايضالبجاديالشهراني-سجلمدنيرقم
-صاحبمؤسسدارالمرابحةالتجارية-سجلتجاريرقم1010762665-بطلبتضمنأنالدائرةسبقأنأصدرتحكمافي
تاريخ1481/08/26بالتصديقعلىمقترحإعادةالتنظيمالماليللمدين،وقدتوفيالمدينعبدالثهبنعايضالبجادي،ويطلبمنالدائرةاتخاذالإجراء
النظامي.
فأبلغتالدائرةالأمينبتحديدموعدلورثةالمدينللاجتماعوإصدارقرارإمابتأسيسشركةونقلأصولالمدينإليهاوإمابطلبإنهاءالإجراءوافتتاح
إجراءالتصفية،وفيتاريخعقدتجلسةوفيهاحضرالأمينولميحضرعنورثالمدينأحد،وبسؤالالأمينعماتمفيالاجتماع
المحددمنقبلالمحكمة؟أجابالأمينأنهأبلغوكيلورثةالمدينفالحالبجاديبالاجتماعمعجميعالورثةوإصدارقرارإمابالاستمرارفيالإجراءاتأو
طلبافتتاحإجراءالتصفية،فردعليهوكيلالورثةبأنالورثةيطلبونإنهاءالإجراءوافتتاحإجراءتصفيهإلا.أنهلميتمتقديمشيءمكتوبوقدم
الأميننسخةمنصكحصرالورثة٠فقررتالدائرةتأجيلنظرالقضيةوإعادةإبلاخوكيلورثةالمدينفالحالبجاديبموعدالجلسةالقادمة.
وفيجلسةحضرالأمينكماحضروكيلورثةالمدينوسألتالدائرةوكيلالورثةعنرغبتهمفيالاستمرارفيإجراء
إعادةالتنظيمالماليالمفتتحفأجاببعدمرغبتهمفيالاستمرارفيالإجراءوأنهميطلبونافتتاحإجراءالتصفية
لأسباب
ماكانالمدينيخضعلإجراءإعادةالتنظيمالماليبموجبالحكمالصادرمنهذهالمحكمبتاريخ1880/07/13والقاضيبافتتاحالإجراءللمدين
وتعيينخالدبنسالمباهمامكماأنالمحكمةأصدرتحكماًبتاريخبالتصديقعلىمقترحإعادةالتنظيمالماليللمدين،
وبماأنالمادةمننظامالإفلاسنصتعلىأنه:"يشرفالأمينخلالالفترةمنالتصديقعلىالمقترحإلىتنفيذالخطةوإنهاءإجراءإعادةالتنظيم
وإذاواجهالأمينأيعائقيحولدونتنفيذها؟فعليهأنيتقدمإلىالمحكمةبطلبالنظرفيذلك،وتقومالمحكمباتخاذماتراهفيهذاالشأن"
وبماأنالأمينبينللدائرةالعائقالذيواجهتنفينالخطةوالمتمثلفيوفاةالمدينعبدالثهالبجاديولماكانتالمادة(219)مننظامالإفلاستنصعلى
إذاتوفيالمدينبعدافتتاحإجراءالتسويةالوقائيةأوإجراءالتسويةالوقائيةلصغارالمدينينأوإجراءإعادةالتنظيمالماليأوإجراءإعادة
التنظيمالماليلصغارالمدينينوقبلحكمالمحكمبإنهائه،فيعدالإجراءمستمراوتعدالخطنافذة،وتدعوالمحكمةورثةالمدينالمتوفىودائنيه
لاجتماعخلالمدةتحددهااللائحةلاتخاذأيمنالآتي:أ-قرارابأنيؤسسورثالمدينالمتوفىشركةذاتمسؤوليةمحدودةأومساهمةوتنتقلإليها
حقوقهموحقوقالدائنينفيأصولالتفليسالمتمثلةفيتركةالمدينلتكونأصولالشركةوتكونالشركةبعدتأسيسهاخاضعللإجراءوتحلمحل
المدين.وتحدداللائحةالأحكاماللازمةلذلك،ب-قرارابطلبإنهاءالإجراءوافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةالإداريةوفقاًماتحدده
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالصك:
2-إذاتعذراتخاذقراروفقالفقرةمنهذهالمادةفتقضيالمحكمبإنهاءالإجراءوافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةالإداريةوفقالما
تحددهوبماأنالورثةطلبواإنهاءالإجراءوافتتاحإجراءفإنالدائرةتقضيبإنهاءإجراءإعادةالتنظيمالمالي.
وبماأنالمادة(90)منالنظامنصتعلىأنه:"المحكمة-منتلقاءنفسهاأوبناءعلىطلبمنذيمصلحة٠-بافتتاحإجراءالتصفيةأو
التصفيةالإداريةإذاتحققتالشروطأنيكونالمدينمتعئراأومفلساب-استيفاءشروطافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفية
الإداريةالمرادافتتاحه،ج-أنيكونإنهاءإجراءإعادةالتنظيمالماليمبنياعلىالفقرة(ج)أوالفقرة(د)أوالفقرة(ه)أوالفقرة(وأوالفقرة(زامن
المادة(السابعةوالثمانين)منوبماأنورثةالمدينطلبواافتتاحإجراءالتصفية،وبماأنشروطافتتاحإجراءالتصفيةالواردةفيهذهالمادة
والمادة(99)منالنظاممنطبقةعلىهذاالإجراء؟فإنالدائرةتقضيبافتتاحإجراءالتصفيةلتركالمدين
وبماأنالمادةالتيأحالتعليهاالمادةمننظامالإفلاسنصتعلىأنه:"تعينالمحكمةفيحكمهبافتتاحأمينامنالمدرجينبقائمة
أمناءالإفلاس..٠٠وبماأنالدائرةرأتتعيينالأمينخالدبنسالمعمرباهمامباعتبارهكانيتولىمهامالأمينفيإجراءإعادةالتنظيموبماأن
المادةالتيأحالتعليهاالمادة(126)مننظامالإفلاسنصتعلىأن:"علىالأمينأوالخبيرقبلتعيينهأنيفصحللمحكمةعنعلاقتهبالمدين.-
٠"وبماأنالأمينالمذكورقررسابقاعدموجودعلاقةلهبالمدين؟فإنالدائرةتقضيبتعيينهللإجراءويترتبعلىتعيينالأمينفيإجراءالتصفية
-وفقالمادة100مننظامالإفلاس-غليدالمدينعنإدارةنشاطه،وحلولالأمينمحلهفيإدارةالنشاطوالوفاءبواجباتالمدينالنظاميةخلال
فترةالإجراء،كماأنالأمينيصبحبموجبتعيينههوالممثللتركةالمدينأمامكافةالجهاتالحكوميةالقضائيةمنهاوالتنفيذيةوذلكفيمايتطلبه
عملالأمين،كماأنالأمينيملكحقإقامةالدعاوىنيابةعنتركةالمدينوالمرافعةوالمدافعةفيأيدعوىتكونتركةالمدينطرفافيهاوالمطالبةبما
لتركالمدينمنحقوقلدىالغير،بالإضافةإلىحقهفيتوكيلالغيرنيابةعنهفيمايتعلقبالدعاوىومراجعةالجهاتالحكوميةوالخاصة،ويجبعلى
ورثةالمدينالتجاوبمعالأمينفيكلمايطلبهمنمعلوماتأومستنداتدونتأخيرأومماطلة،وألايقدمواأيمعلومةمضللةأوغيرصحيحةحتى
للعقوباتالواردةفينظامالإفلاس،كمايجبعلىجميعالجهاتالتيتحوزأنتسلمهامباشرةكماأنللأمين
بموجبنظامالإفلاسحقالحصولعلىأيمعلومةعنالحساباتالبنكيةالمسجلةباسمالمتوفىعبدالثهالبجاديولهحقالحصولعلىكشوف
الحساباتعنأيمدةكماأنجميعالحساباتالبنكيةتصبحتحتتصرفالأمينبشكلكاملحتىوإنكانتمجمدةأوموقوفةأومحجوزة
بأمرمنأيجهةقضائيةأوغيرهاولايجوزمنعالأمينمنالتصرففيالأموالالموجودةفيتلكالحساباتلأيسببكان،كماأنللأمينالحقفيفتح
حسابللتصفيةباسمالتصفيةفيأيبنك،ويجبعلىالبنوكالتجاوبمعالأمينفيكلماسبقحتىلاتعدالبنوكمخالفةلنظامالإفلاسكماأن
للأمينالحصولعلىأيمعلومةأومستندعنالأصولالعقاريةأوالمحافظالاستثماريةالمسجلةباسمالمدينأوأيمعلومةأومستندمنأيجهة
كانت،ويجبعلىجميعالجهاتالحكوميةأوالخاصتزويدالأمينبأيمعلومةأومستنددوناشتراطخطابمنالمحكمةمتىماكانتالمعلومةأو
المستندممايتطلبهعملتحقيقاًلماهدفإليهنظامالإفلاسسرعةإنهاءإجراءاتالتصفيةوتعظيمأصولالتفليسةومراعاةحقوقالدائنين.
وتنبهالدائرةإلىأنمنجملةمايهدفإليهنظامالإفلاسهوحمايةالمدينالمفلسأوالمتعثرحسنالنيةدونغيره،لذلكنصتالمادتان(200)و
(201)مننظامالإفلاسعلىعددمنالأفعالالتييؤديثبوتارتكابأحدورثةالمدينأوأحدتابعيهلأيمنهاإلىإيقاعالعقوباتالمنصوصعليهافي
المادة(203)مننظامالإفلاسومنثمفإنلأيمنالدائنينإبلاغالأمينبمايعلمهمنارتكابأيمنهملأيمنالأفعالالمجرمةفيالنظامويجبعلى
الأمينالتحققمنصحبلاغاتالدائنين،وإذااشتبهفيارتكابأيمنالمذكورينلأيمنالجرائمالمنصوصعليهافيفعليهإحالةالأمرإلى
الجهالمعنية-النيابةالعامة-وفقالمادة(206)منالنظام،وذلكتحقيقاًماتهدفإليهإجراءاتالإفلاسمنمراعاةحقوقالدائنينوضمان
المعاملةالعادلةلهمكماأنعلىالأمينتضمينالتقريرالختاميلأعمالالتصفيةعنالوضعالماليوالإداريللمدينخلالالمدةالسابقةلتقديم
الطلب،والأسبابالتيأدتإلىتعثرهأوإفلاسه،والإجراءاتالتياتخذهاالمدينبناءعلىذلك.
وتشيرالدائرةإلىأنجميعالمطالباتضتركالمدينأوالضامنلدينالمدينمعلقةاعتبارامنتاريخهذاالحكمبناءعلىالمادةمننظام
الإفلاسالتينصتعلىأنه:"٠.يترتبعلىقيدطلبافتتاحإجراءالتصفيةأوحكمالمحكمبافتتاحهتعليقالمطالباتوذلكحتىتاريخحكمالمحكمة
برفضطلبالافتتاحأوحكمهابإهاءالإجراء٠"كماأنتعليقالمطالباتبحسبتعريفهالواردفيلأولىمننظامالإفلاسهو:"تعليقالحقفي
اتخاذأواستكمالأيإجراءأوتصرفأودعوىتجاهالمدينأوأصولهأوالضامنلدينوهومايعنيأنتعليقالمطالباتيشملوقفتنفيذ
جميعالإجراءاتأوالقراراتأوالأوامرالصادرةضدتركالمدينأوالضامنلدينالمدينمنأيجهةووقفجميعالدعاوىالمنظورةضدتركة
المدينأوالضامنلدينالمدينأمامأيجهةقضائيةأوشبهومنثمفلا.استكمالالإجراءاتأوالقراراتأوالدعاوىالقائمةقبل
تعليقالمطالباتفيأيمرحلةكانتتلكالإجراءاتأوالقراراتأوالدعاوىكمالا.يجوزاتخاذإجراءاتأوقراراتأوإقامةدعاوىجديدةضمتركة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي