1441 - 45 - رجب

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:٠١/٧٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاربةالرابعةوبناعلىالقضيةرقم٥٤٦٥لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
حتلعان
سصدع%
القاضيعسافبنصالالعواجيرئيسا
القاضيعواضبنلاحقالسلميعضوا
القاضيسهيلبنمدبنعبدهازبيعضوا
وجيزالوقائعيتحصلبطلبفدلدىهذهالحكمةفيذكرفيهالمدينوفيمرافعتهأنهحقتهخسارةفيأنشطته
ترتبعليهاانشغالذمتهبديونمجموعقيمتها3:9690.337)ريال(،وعدددائنيه(5وأسندتعثرهإلىالركود
الاقتصاديالذياكتنفالأسواقالتجاريةبالإضافةإلىانخفاضالإيراداتوزيادةالمصاريفالتشغيليةوإلىواقعةامتناع
أحدمورديهالرئيسيينمنتوريدالبضاعودفعالعمولات،موضعاأنأنشطتهتمثلتفيالتسويقعنطريقالغيرللمواد
الكيميائيةوالموادالإنشائيةوأكدعلىأنهليسلديهمنالأصولوالموجوداتمايكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفية
وطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظامالإفلاسولائحةهالتنفيذيةولائحةالمعلومات
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهازيييعواضبنلاحقالسلي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبجدةرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:٠١/٧٠/١٤٤١
والوثائقوعلىصحةودقةجميعماقدممنبياناتومستنداتوعلىأنهقامبالإعلانعلىموقعلجنةالإفلاسوتبليغ
الدائنينوعلىجديتهفيالإجراءوتعاونهالتاممعلجنةالإفلاسوأرفقماببينمركزهالحاليكمافي
وعقبالدائنونيتمسكونبحقهمفياتخاذكافةالإجراءاتالنظاميةحيالأيواقعةتكشفعنسوءنيةالمدينأو
استغلالهللإجراءأوالتصرفبأصولهأوتبديدهاأوتمريبها.وبتهيؤالطلبللفصلفيهأصدرتالدائرةحكمهامؤسسا
علىمايلي:
ومنحيثنصتالفقرةالأولىمنالمادةالثامنةوالستينبعدالمئةمننظامالإفلاسالصادربالمرسومالملكيرقم(م/50)
وتاريخعلىأنه:"للمدينأوالجهةالمختصةالتقدمإلىالحكمةبطلبافتتاحاجراءالتصفيةالإداريةإذا
كانالمدينمتعثراأومفلساوكانتأصولهلاتكفيللوفاءإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغار
ولماكانالطلبقداستوفىمانصعليهالنظاموالمادتانالرابعةوالعاشرةمنلائحةالمعلوماتوالوثائقالصادرةبقرارلجنة
الإفلاسرقمثمإنهولماكانتإجابةالمدينإلىطلبهافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية
مرهونة-وفقمانصتعليهالمادةالسبعونبعدمننظامالإفلاس-بتحققكونهمتعثراًأومفلساوعلىترجحتعذر
استمرارنشاطهوأنأصولهلاتكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغارالمدينين،وكذلكعلى
استيفاءالطلبللمعلوماتوالوثائقالمشارإليهافيالمادةالثامنةوالستينبعدالمئةمنالنظام؟تأسيساعليهولماكانالطلب
قداستوفىفيقناعةالدائرةشرطإجابته؟عليهفإنالدائرةتنتهيإلىافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةللمدين،وتعيينلجنة
الإفلاسللقيامبمهماتإدارةالإجراءوفقمانصتعليهالفقرةالأولىمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدمنالنظام،كما
أنالدائرةتشيرإلىأنمنلازمحكمهاوفقماتضمنتهالفقرتانالثانيةوالثالثةمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدالمثةمن
النظامغليدينالمدينعنإدارةنشاطه،وأنلجنةالإفلاسمحلّالمدينفيإدارةنشاطهوالوفاءبواجباتهالنظاميةخلال
فترةعلىألاتسألفيمواجهةالغيرعنالتصرفاتالتيتجريهاكماأمنلازمالحكمبافتتاحإجراءالتصفية
الإدارية-وفقمانصتعليهالفقرةالأولىمنالمادةالتاسعةوالستينبعدالمثةمنالنظام-تعليقالمطالباتحتإثماء
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهازيييعواضبنلاحقالسلي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي