المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:٣١/٥٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولالهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناءعلىالقضيةرقم٢لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
شركةالاطيافالثلاثالحدودة٦٠
القاضيبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيوليدبنمحمدالشهريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضإبراهيمبنمحملالنفيسه-سجلمدنيرقم
٠بطلبتضمن:أنطلبهفيمواجهةشركةالأطرافالثلاثالحدودة-سجلتجاريرقموأنلهعدة
ديونعلىالشركةبلغالأولمنهاماقيمته٠٠)ريال،وأماالدينالثانيفقدبلغماقدره
ريالاوهومستحقبموجبحكمقضائيومنشاالدينعلاقةعماليةوبلغالدينالثالثماقدرريال
ومنشأهقرضوقدكانالحكمعلىمديرالشركةلكونهمستلمالأموال،ولمتدفعلهالشركةويطلب:افتتاح
إجراءالتصفيةللشركة.فقيدالطلبفيالحكمةبالرقمالمشارإليهفيمستهلالحكمثمأحيلإلىهذهالدائرةفتمنظره
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي