| النوع: | أمر ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1437-07-30 |
| رقم المستند: | أ/133 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي بموجب أمر ملكي، تم إجراء تعديلات شاملة على الهيكل الإداري في السعودية، حيث أُلغيت وزارة المياه والكهرباء، وتم تعديل أسماء وزارات مثل التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية. كما تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة تحت اسم "وزارة العمل الاجتماعية".
تم إنشاء هيئات جديدة مثل الهيئة العامة للترفيه والثقافة، مع تعيين مجالس إدارة لها، ونُقلت بعض المهام بين الوزارات، مثل مسؤوليات المنافذ البرية.
تتولى هيئة الخبراء التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة. وزراء مختل... |