| تاريخ الإصدار: | 1435-07-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 35/9/986 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1439-06-20 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول لائحة التفتيش القضائي تنظيم إجراءات التفتيش والتحقيق على أعمال القضاة، حيث تتضمن تعريفات أساسية وأحكام عامة. يتم التفتيش بواسطة مفتش قضائي أعلى درجة من القاضي المعني، وتعتبر إدارة التفتيش القضائي تابعة للمجلس الأعلى للقضاء. تشمل مهام الإدارة التفتيش الدوري والطارئ، تقييم القضاة، والتحقيق في الشكاوى. تحدد اللائحة إجراءات الشكاوى، الاعتراضات، والتحقيقات الإدارية، مع التأكيد على ضرورة إجراء التفتيش سنويًا. يتم تقييم كفاءة القضاة وتصنيفهم إلى أربع درجات، مع إمكانية الاعتراض على التقارير. كما ... |