اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الأولى

  • الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي:

    • 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف.

    • 2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.

    • 3- خدمات تحويل النقد أو العملات.

    • 4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية.

    • 5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.

    • 6- تبديل العملات الأجنبية.

    • 7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.

    • 8- إدارة المحافظ الاستثمارية.

    • 9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر.

    • 10- إبرام عقود حماية أو ادّخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.

    • 11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.

    • 12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية:

      • أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.

      • ب- العملات.

      • ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.

      • د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.

      • هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي:

    • 1- الوساطة العقارية.

    • 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة فردية أو شركة تجارية.

    • 3- الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو أي شخص آخر خلال ممارسة المهنة، وذلك عند القيام بإعداد المعاملات أو تنفيذها في أي من الأنشطة الآتية:

      • أ- شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجيرها.

      • ب- إدارة أموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى.

      • ج- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.

      • د- شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها.

المادة الثالثة

  • الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:

    • 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
      2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
      3- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
      4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
      5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:

    • 1- وزارة العدل.

    • 2- وزارة التجارة.

    • 3- وزارة الاستثمار.

    • 4- البنك المركزي السعودي.

    • 5- هيئة السوق المالية.

    • 6- الهيئة العامة للعقار.

    • 7- هيئة التأمين.

    • 8- الهيئة العامة للأوقاف.

    • 9- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المادة الخامسة

  • 1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه.

  • 2- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام؛ طلباً مسبباً إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه ليصدر أمراً كتابياً بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام.

المادة السادسة

1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فوراً إلى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
2- على أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو معلومات -وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة)- من النظام؛ القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
3- على الجهة الرقابية -عند حصولها على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة- أن تقوم بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فوراً، وأن تزودها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تمّ تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل المحدد في الطلب.

المادة السابعة

  • تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام:

    • 1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه.

    • 2- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكاناً ونوعاً.

    • 3- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها؛ كتابةً، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن يكون مسبباً.

    • 4- حالات الضرورة، المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السابعة) من النظام، التي لا تتطلب الحصول على إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها، هي:

      • أ- حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.

      • ب- إن تبين -بناء على التحريات الميدانية أو الفنية- وجود أي مطلوبين ويخشى في حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو متعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويخشى في حال التأخر إتلافها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال ومتحصلات الجريمة أو وسائطها أو المستندات أو الوثائق أو الممتلكات أو غيرها.

    • على أن يُرفع إلى النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من انتهائه.

المادة الثامنة

1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك.
2- إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة

حُذفت.

المادة العاشرة

  • ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:

    • 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت.
      2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال.
      3- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي