الديباجة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38043 وتاريخ 14 / 10 / 1434هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم 213 وتاريخ 14 /9 / 1434هـ، المرافق له مشروع تنظيم الدعم السكني.
وبعد الاطلاع على المادة (19) والفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 11 /6 /1394هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/ 11 /1431هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (709) وتاريخ 26 /12 /1434هـ ورقم (96) وتاريخ 2 /2 /1435هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 9 /2 /1435هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تنظيم الدعم السكني، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – أرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
ثالثًا: 1- تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية.
2- استثناء من الفقرة (1) أعلاه، يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ وفقًا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم، آخذًا في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين.
3- يكون لأصحاب الطلبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه -الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا التنظيم- تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقًا لأحكامه.
رابعًا: تعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقًا لأحكام هذا التنظيم.
خامسًا: يكون القسط المالي المشار إليه في هذا التنظيم، وفقًا للأقسام الآتية: تم حذف البند (خامساً) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ .
القسم الأول: مبالغ لا تتجاوز (75) و(100) و(150) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (350) و(375) و(400) متر مربع أو أكثر على التوالي.
القسم الثاني: مبالغ لا تتجاوز (100) و(125) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (400) و(500) متر مربع أو أكثر على التوالي.
القسم الثالث: مبلغ لا يتجاوز (50) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (500) متر مربع أو أكثر.
ويضاف مبلغ (500) ألف ريال إذا كانت وحدة سكنية مستقلة.
ويقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتحديد تلك المبالغ وتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشمولة في كل قسم من الأقسام المذكورة في هذا البند كما يحدد القسط المالي للوحدات والمساحات الأخرى.
سادسًا: تشكل لجنة من وزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، على أن يرفع وزير الإسكان إلى مجلس الوزراء ما يتم التوصل إليه في مدة لا تجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.
سابعًا: يتم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا التنظيم.
نائب رئيس مجلس الوزراء