تنظيم الدعم السكني

الديباجة

التعديلات السابقة
  • قرار مجلس الوزراء رقم (82) بتاريخ 1435/3/5

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38043 وتاريخ 14 / 10 / 1434هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم 213 وتاريخ 14 /9 / 1434هـ، المرافق له مشروع تنظيم الدعم السكني. 

  • وبعد الاطلاع على المادة (19) والفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3/ 1414هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 11 /6 /1394هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/ 11 /1431هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (709) وتاريخ 26 /12 /1434هـ ورقم (96) وتاريخ 2 /2 /1435هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 9 /2 /1435هـ. 

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: الموافقة على تنظيم الدعم السكني، بالصيغة المرافقة. 

    • ثانيًا: يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – أرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان. 

    • ثالثًا: 1- تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية.

    • 2- استثناء من الفقرة (1) أعلاه، يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ وفقًا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم، آخذًا في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين.

    • 3- يكون لأصحاب الطلبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه -الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا التنظيم- تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقًا لأحكامه.

    • رابعًا: تعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقًا لأحكام هذا التنظيم. 

    • خامسًا: يكون القسط المالي المشار إليه في هذا التنظيم، وفقًا للأقسام الآتية: تم حذف البند (خامساً) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ .

      • القسم الأول: مبالغ لا تتجاوز (75) و(100) و(150) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (350) و(375) و(400) متر مربع أو أكثر على التوالي. 

      • القسم الثاني: مبالغ لا تتجاوز (100) و(125) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (400) و(500) متر مربع أو أكثر على التوالي. 

      • القسم الثالث: مبلغ لا يتجاوز (50) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (500) متر مربع أو أكثر.

      • ويضاف مبلغ (500) ألف ريال إذا كانت وحدة سكنية مستقلة. 

      • ويقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتحديد تلك المبالغ وتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشمولة في كل قسم من الأقسام المذكورة في هذا البند كما يحدد القسط المالي للوحدات والمساحات الأخرى. 

    • سادسًا: تشكل لجنة من وزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، على أن يرفع وزير الإسكان إلى مجلس الوزراء ما يتم التوصل إليه في مدة لا تجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ صدور هذا القرار. 

    • سابعًا: يتم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا التنظيم.

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:

    • الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

    • الوزير: وزير البلديات والإسكان.

    • الصندوق: صندوق التنمية العقارية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

    • الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.

    • الأسرة: هي الأسرة السعودية ويقصد بها أي مجموعة من المجموعات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم.

    • المتقدم: من يتقدم عن الأسرة بطلب الحصول على دعم سكني.

    • المستفيد: من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.

    • الإخوة: الذكور والإناث.

    • القسط المالي: ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته.

المادة الثانية

يهدف هذا التنظيم إلى تيسير تملك الأسرة لمسكن مناسب، وفقاً للأحكام الواردة فيه.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.

الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أيُّ من المجموعات الآتية:

    • 1 - زوج وزوجة.

    • 2 - زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

    • 3 - أب وولد أو أكثر من أولاد الأب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

    • 4 - أم وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

    • 5 - اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة.

    • 6 - واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والأنثى غير متزوجة.

    • ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له - بموجب أحكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة.

    • وتحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة -لأغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.

  • ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين.

  • وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • 1- يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني:

    • أ- أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية.

    • ب- ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (20) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين، أو من يعد في حكم الأسرة.

    • ج- أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة.

    • د- ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير.

    • هـ- ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص، لغرض تملك مسكن، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

    • و- ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب.

  • 2- يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني.

  • وتحدد اللائحة المعايير والضوابط اللازمة لتطبيق الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل الحصول على أي معلومة أو مستند خاص بالمتقدم أو أفراد أسرته أو التحقق من صحتها، ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة -بشكل مستمر- بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات والمستندات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي