القاعدة الأولى
1- يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف.
2- يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى فيها قاضيان فأكثر رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى.
3- القاضي الفرد يكون رئيساً للمحكمة التي يعمل فيها.