| تاريخ الإصدار: | 1439-01-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4080489 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-12-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة لائحة تنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية، التي أصدرها وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيص. تشمل اللائحة أحكامًا تتعلق بترخيص الممارسين الصحيين، بما في ذلك الممارسين الزائرين، مع ضرورة استكمال الإجراءات للحصول على الترخيص المؤقت. يُشترط أن يكون الترخيص ساريًا، وقد يُقصر على السعوديين في حال توفر العدد الكافي منهم.
تحدد اللائحة واجبات الممارسين الصحيين، مثل التعاون مع الزملاء واحترام حقوق المرضى، والالتزام بالأخلاقيات المهنية. يُحظر استغلال وضع المرضى أو مما... |