الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن القانونية في السعودية يهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع الاستشارات القانونية، تماشياً مع رؤية 2030. يتضمن القرار الوزاري رقم (م21260) شروطاً عامة ونسب توطين محددة، حيث تتطلب المرحلة الأولى توطين 50% من العاملين في المهن القانونية، مع نسب أعلى في المرحلة الثانية. يشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص ويشترط حصول العاملين على الاعتماد المهني وأجر شهري لا يقل عن 4,000 ريال سعودي. يتم احتساب نسب التوطين بناءً على إجمالي عدد العاملين، مع آلية لتقريب ...