تتناول لائحة الاستثمار في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة تعريفات أساسية مثل "المنطقة" و"الإدارة" و"المستثمر"، وتحدد الشروط والمعايير اللازمة لتأهيل المستثمرين، بما في ذلك تحقيق إيرادات سنوية معينة. تتضمن اللائحة إجراءات الحصول على الترخيص والمستندات المطلوبة، مع تحديد المخالفات المحتملة. يتطلب التقديم نموذجًا إلكترونيًا وخطة عمل تفصيلية لمدة خمس سنوات، ويجب على المستثمر تأسيس الشركة واستئجار وحدة خلال فترات محددة. تصدر الجهة المختصة قرارها بشأن الطلب خلال خمسة أيام عمل، مع حق الاعتراض على ال...
لائحة الاستثمار بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة