هذا إصدار سابق لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكوميةالانتقال للإصدار الساري

ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

المادة (1): تعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الجهة المخولة: هي الجهة الحكومية التي لها حق التخصيص والاسترداد بموجب الأنظمة أو الأوامر أو القرارات أو التعليمات وهي: (الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة).

    • صاحب الصلاحية: الوزير المختص أو من في حكمه.

    • الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

    • عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك، عدا ما استثني بنص نظامي.

    • التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.

    • الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادته إلى الجهة المخولة.

    • المناقلة: نقل الجهة المخولة تخصيص العقار من جهة لصالح جهة أخرى.

    • الجهة طالبة التخصيص: هي جهة حكومية، تتقدم بطلب التخصيص.

    • الجهة المخصَّص لها: هي جهة حكومية، تم التخصيص لها من قبل الجهة المخولة.

    • قرار التخصيص: قرار يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة المخولة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف المخصَّص لها.

    • اللجنة: لجنة التخصيص والاسترداد.

    • الضوابط: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.

المادة (2): هدف الضوابط

  • تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

المادة (3): نطاق تطبيق الضوابط

  • 1. تتولى تطبيق الضوابط الجهات المخولة بتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية واستردادها ومناقلتها.

  • 2. تلتزم بمقتضى الضوابط جميع الجهات الطالبة للتخصيص والجهات المخصَّص لها.

  • 3. تسري هذه الضوابط على جميع عمليات التخصيص، ما عدا ما يأتي:

    • أ. ما صدر التخصيص فيه بأمر سامٍ، فإنه يتم تنفيذه مباشرة، باستكمال إجراءات التسليم.

    • ب. ما صدر التخصيص فيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية بما تتضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية.

  • 4. تلتزم الجهة المخولة عند التخصيص لغير الجهات الحكومية أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك.

الفصل الأول: التخصيص

المادة (4): موانع التخصيص

  • للجهة المخولة الامتناع عن تخصيص أي عقار يتحقق فيه أي مما يأتي:

    • 1. أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى، طالما أنه مستغل بالكامل وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط.

    • 2. ما كان عليه نزاع قائم بين جهتين حكوميتين أو في القضاء، قبل صدور قرار التخصيص.

    • 3. عدم توافق استعمال العقار مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية.

المادة (5): شروط التخصيص

  • يشترط في العقار الذي يتم النظر في تخصيصه ما يأتي:

    • 1. أن يكون العقار شاغرًا.

    • 2. في حالة كون العقار مشغولاً من جهة أخرى، يتم الاتفاق معها وأخذ موافقة صاحب الصلاحية فيها على التنازل عنه للجهة طالبة التخصيص.

    • 3. مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني، وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه.

    • 4. أن تتقدم الجهة طالبة التخصيص بطلب التخصيص متضمنًا ما يأتي:

      • أ. خطاب من صاحب الصلاحية يتضمن طلب التخصيص.

      • ب. استكمال نموذج طلب التخصيص.

      • ت. تقرير موجز عن النشاط المستهدف وتقديرات الموظفين والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد.

      • ث. بيان بالعقارات الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص في المدينة أو المحافظة نفسها.

      • ج. في حالة طلب عقار معين للتخصيص، يلزم ما يأتي:

        • - إرفاق تقرير عن العقار المطلوب ومواصفاته، وأسباب اختياره.

        • - مصور جوي، متضمناً الإحداثيات الجغرافية للموقع.

المادة (6): التزامات الجهة طالبة التخصيص

  • تلتزم الجهة طالبة التخصيص عند طلب تخصيص عقار لها بالآتي:

    • 1. تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة، وفق النماذج والآليات المقرة منها.

    • 2. الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.

    • 3. الالتزام بإعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

    • 4. الالتزام بعدم استغلال العقار في غير الأغراض المخصصة، وفقاً للتعليمات الصادرة في ذلك.

    • 5. الالتزام بالمحافظة على العقار، وتوفير فرق لأعمال التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية طيلة مدة التخصيص، ورفع تقرير فني سنوي للجهة المخولة.

    • 6. الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.

المادة (7): دراسة طلبات التخصيص

  • 1. يحدد صاحب الصلاحية في كل جهة مخولة الإدارات المعنية بدراسة طلبات التخصيص قبل العرض على اللجنة.

  • 2. تتم دراسة طلبات التخصيص للمواقع الخاضعة لإشراف الجهة المخولة وفقًا لما يأتي:

    • أ. التأكد من اكتمال المعلومات والوثائق المطلوبة من الجهة الطالبة للتخصيص. ويمكن طلب معلومات إضافية أو وثائق عند دراسة الطلب.

    • ب. التأكد من وجود صك للموقع باسم (عقارات الدولة) قبل العرض على اللجنة. وفي حال عدم وجوده يتم استكمال إجراءات إصدار الصك قبل الموافقة على التخصيص.

المادة (8): لجنة التخصيص والاسترداد

  • 1. ينشأ في كل جهة مخولة لجنة للتخصيص والاسترداد، برئاسة الجهة المخولة المشرفة على العقارات المراد تخصيصها، وعضوية باقي الجهات المخولة بالتخصيص، ووزارة المالية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

  • 2. تكون مهمة اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون التخصيص والاسترداد.

  • 3. للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوة ممثل الجهة الطالبة للتخصيص لمناقشته عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (9): التسجيل والتوثيق

  • 1. تلتزم الجهات المخولة بتسجيل جميع الصكوك للمواقع المخصصة منها باسم (عقارات الدولة) لصالح الجهة المخصَّص لها.

  • 2. تلتزم الهيئة بحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة. وتزود الجهة المخصص لها بنسخة من الصكوك التي تخصها.

  • 3. في حالة تغيير اسم الجهة المخصص لها أو دمجها أو إلغائها، تتولى الهيئة تنفيذ مقتضى الأمر الصادر بذلك، وتعديل الصك وفقًا له.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي