المادة (1): تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الجهة المخولة: هي الجهة الحكومية التي لها حق التخصيص والاسترداد بموجب الأنظمة أو الأوامر أو القرارات أو التعليمات وهي: (الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة).
صاحب الصلاحية: الوزير المختص أو من في حكمه.
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك، عدا ما استثني بنص نظامي.
التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.
الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادته إلى الجهة المخولة.
المناقلة: نقل الجهة المخولة تخصيص العقار من جهة لصالح جهة أخرى.
الجهة طالبة التخصيص: هي جهة حكومية، تتقدم بطلب التخصيص.
الجهة المخصَّص لها: هي جهة حكومية، تم التخصيص لها من قبل الجهة المخولة.
قرار التخصيص: قرار يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة المخولة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف المخصَّص لها.
اللجنة: لجنة التخصيص والاسترداد.
الضوابط: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.
