| تاريخ الإصدار: | 1441-02-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4100050421 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-02-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية قرارًا يتضمن اشتراطات لممارسة نشاط خدمة إيقاف المركبات، مستندًا إلى الصلاحيات القانونية والمراسيم الملكية. يتطلب القرار الحصول على ترخيص بلدي، ويحدد شروطًا لمقدمي الخدمة مثل توفير مواقف خاصة، تنظيم حركة المركبات، وتخصيص نقاط استلام وتسليم. كما يشترط أن يكون العاملون مؤهلين ويحملون رخص قيادة سارية، وتركيب كاميرات أمنية. يجب على المنشآت التجارية الالتزام بهذه الاشتراطات، وفي حال استخدام طرف ثالث، يتعين تقديم عقد يوضح ذلك. يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة قد تح... |