| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1438-01-30 |
| رقم المستند: | 74 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على تنظيم الدعم السكني بناءً على توصيات وزارة الإسكان. تشمل التعديلات توسيع تعريف الدعم السكني ليشمل وحدات سكنية وأراضٍ، وتحديد مهام وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية. تم تعديل شروط الاستفادة بحيث لا يمكن لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برامج دعم سكني سابقة. كما تم تعديل الفقرات المتعلقة بتحديد القسط المالي للدعم بناءً على الموقع والمساحة، والسماح للوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. بالنسبة للأشخاص الذين قدموا طلبات لصندوق التنمية العقارية قبل ... |