قرار رقم (231) وتاريخ 29 /03 /1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32789 وتاريخ 15 /6 /1442هـ، في شأن وضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص (الملغاة)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 /7 /1429هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (249) وتاريخ 25 /1 /1443هـ، ورقم (2011) وتاريخ 4 /9 /1443هـ، ورقم (2871) وتاريخ 25 /12 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24-1/ 44/د) وتاريخ 6 /1 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2019) وتاريخ 30 /2 /1444هـ.
يقرر ما يلي:
