| تاريخ الإصدار: | 1439-11-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1-82-2018 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-10-25 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول القواعد المعتمدة من شركة تداول السعودية تنظيم العضوية وإجراءات التداول في السوق المالية. تشمل القواعد أحكام تمهيدية لتعريف المصطلحات، وتسمح بالتظلم من قرارات الهيئة أو السوق. تهدف إلى تنظيم العضوية، تسجيل المتداولين، وإفصاح الأعضاء عن المعلومات، مع تحديد شروط العضوية، مسؤوليات الأعضاء، وإجراءات التسجيل. تتضمن القواعد أيضًا حالات تعليق وإلغاء العضوية، والرسوم والعمولات، مع إمكانية إعفاء بعض الأشخاص من المتطلبات.
تحدد الأحكام الإجراءات التي يمكن للسوق اتخاذها في حالات الطوارئ، مثل تعليق ال... |